للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَمْرِ} (١) استطابة لنفوسهم، وكما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنعيم: "وأمر أم ابنتك في نكاحها" (٢).

ويمكن أن يقال في الخبر: قوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها" أي: من كل ولي أبًا كان أو جدًّا أو غيرهما، فلا يزوجها أحد إلا بإذنٍ، والبكر تستأذن في الجملة وليست أحق بنفسها من كل ولي، وحيث يعتبر الاستئذان ففي حق الثيب يعتبر الإذن نطقًا، وفي حق البكر يكفي السكوت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذنها صماتها". وروت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البكر تستأذن" قالت: قلت: إن البكر تستحي. قال: "إذنها صماتها" (٣).

وللأصحاب وجه آخر أنه يشترط نطقها أيضًا.

وقول عائشة: "وبنى بي" كناية عن الزفاف، يقال: بنى بأهله وعلى أهله، والأصل فيه أنهم كانوا إذا أرادوا الدخول على الأهل بنوا قبة أو بناءً يدخلا بها.

وقولها: "ألعب بالبنات" هي اللعب المشبهة بالجواري تلعب بها الصبايا، وفي "صحيح مسلم" عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (٤).

وفيه أنه لا بأس بتمكين الصبيان من اللَّعب باللُّعب، فإن كانت مصورة فقد يتساهل معهن لصباهن كما يتساهل بإلباس ذكور الأطفال


(١) آل عمران: ١٥٩.
(٢) لم أجده بلفظه وروى البيهقي في "السنن" (٧/ ١١٦) في قصة خطبة ابن عمر لابنة نعيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنعيم: "أرضها وأرض ابنتها".
وروى أبو داود (٢٠٩٥) عن ابن عمر مرفوعًا: "وآمرو النساء في بناتهن". والله أعلم.
(٣) رواه البخاري (٥١٣٧).
(٤) "صحيح مسلم" (١٤٢٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>