للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوم بيع نجوم الكتابة، وبه قال مالك وتمسكوا بقول عائشة: "إن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك".

ومن لم يجوِّز بيعها [قال] (١): أرادت الثمن الذي تعطيهم عوضًا عن الرقبة، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتاعي وأعتقي" وفي رواية عمرة بنت عبد الرحمن: إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت سمَّت المدفوع ثمنًا.

واحتج الشافعي بالحديث على أنه يجوز بيع الرقيق بشرط العتق مصيرًا إلى أنهم كانوا قد شرطوا العتق في ضمن شرط الولاء، والمبيع بشرط العتق جائز على ظاهر المذهب، ولو شرط البائع أن يكون الولاء له فالظاهر بطلان البيع، وفيه قول: أنه يصح ويلغو الشرط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذيها واشترطي لهم الولاء"، وقال: "الولاء لمن أعتق" فألغى الشرط، والقائلون بظاهر المذهب قالوا: إن أهل بريرة لم يشرطوا الولاء في نفس البيع، ولكنهم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في أن يكون الولاء لهم جاهلين بأن الولاء للمعتق خاصة، فلما انتقل الملك إلى عائشة وأعتقتها، بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم أن الولاء لا يكون إلا للمعتق.

وتكلموا في قوله: "واشترطي لهم الولاء" على منهاجين:

أحدهما: أنه تفرد بهذه الكلمة هشام بن عروة، قال الشافعي: وأحسبه غلط فيها (٢). وقد روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق".

وعن عمرة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتاعيها وأعتقيها فإن


(١) في "الأصل": قالت. خطأ.
(٢) "اختلاف الحديث" ص (١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>