للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الأولى، ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا صلى للخوف بعسفان.

وإن لم يكن العدو في جهة القبلة فيجوز للإمام أن يجعل الناس فرقتين ويصلي بإحدى الفرقتين والفرقة الأخرى تحرس في وجه العدو، فإذا سلم ذهب الذين صلى بهم إلى وجه العدو، وجاء الحارسون فصلى بهم مرة أخرى، وهكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -[في] (١) بطن النخل (٢).

ويجوز أن يصلي بهم على النحو المنقول في الكتاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بذات الرقاع وهو أولى؛ لأنه أعدل بين الطائفتين، وفي "الصحيح". من رواية جابر بن عبد الله؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[صلى] (٣) بذات الرقاع بطائفة ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -[أربع] (٤) ركعات وللقوم ركعتان (٥).

وربما صلى هكذا مرة وهكذا مرة، ورجح الشافعي رضي الله عنه ما رواه صالح بن خوَّات على الكيفية التي رواها ابن عمر رضي الله عنه وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بمن معه ركعة وسجدتين ثم انصرفوا فكانوا مكان الطائفة التي لم تصلّ، وجاءت الطائفة [التي] (٦) لم تصل وركع النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وهؤلاء فقضوا ركعتهم؛ فإن ما رواه صالح أوفق لظاهر القرآن وأعدل بين الطائفتين؛ ليكون قد افتتح الصلاة بهؤلاء وتحلل


(١) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٢) رواه مسلم (٨٤٣/ ٣١٢) من حديث جابر.
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيح".
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيح".
(٥) رواه البخاري (٤١٣٨)، ومسلم (٨٤٣/ ٣١١).
(٦) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>