للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موسى، وقد قدمنا فيما سبق أن الأكثرين لم يروا بأسًا بالحجامة للصائم وتمسكوا بما رواه ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم. أخرجه البخاري (١) عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وعن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة وهو صائم محرم (٢).

وتكلموا في قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" من وجهين:

أحدهما: أن حديث ابن عباس أولى بأن يؤخذ به؛ لأنه أمثل إسنادًا، ولأن فيهما ما يشعر بأن حديث ابن عباس ناسخ لقوله: "أفطر الحاجم والمحجوم"؛ وذلك لأن حديث شداد مؤرخ بعام الفتح، وفي حديث ابن عباس ذكر الإحرام ولم يصحبه ابن عباس في إحرامه قبل حجة الإِسلام، فيتقدم تاريخ حديث شداد على حجة الإِسلام بسنتين، وقد روي عن أنس بن مالك بإسناد وثق الحافظ أبو الحسن الدارقطني رواته أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم [أن] (٣) جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أفطر هذان" ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم فكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم (٤).

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة


(١) "صحيح البخاري" (١٩٣٩).
(٢) رواه أبو داود (٢٣٧٣)، والترمذي (٧٧٥) والنسائي في "الكبرى" (٣٢٢٨)، وابن ماجه (١٦٨٢).
قال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) في "الأصل": ابن. خطأ، والمثبت من "السنن".
(٤) رواه الدارقطني (٢/ ١٨٢ رقم ٧) وقال: رواته ثقات ولا أعلم له علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>