للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال: "إلى أقربهما منك بابًا" (١).

ثم اسم الجار قد يقع على الشريك لمجاورته ومساكنته الشريك، ولذلك تسمى الزوجة جارة كما قال الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالقة.

فليحمل عليه توفيقًا بين الخبرين.

ومن الأصحاب من رجح الخبر بأن أسانيده قويمة لا اضطراب فيها، وفي إسناد حديث أبي رافع نوع اضطراب؛ فروي عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع كما في الكتاب، وروي عن عمرو عن أبيه الشريد، قال أبو سليمان الخطابي (٢): وأرسله بعضهم، وقال: قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد.

واحتج بقوله: "الشفعة فيما لم يقسم" على أن ما لا تدخله القسمة ولا تحتملها كالبئر ونحوها لا شفعة فيه، وأثبت أبو حنيفة الشفعة فيه، وبه قال ابن سريج، واختاره أبو سليمان الخطابي.

[الأصل]

[٨٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت: أما إنه لم يكذب، ولكنه أخطأ أو نسي، إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهودية وهي يبكى عليها، فقال: "إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها" (٣).


(١) رواه البخاري (٢٢٥٩).
(٢) "معالم السنن" (٩/ ٣١١).
(٣) "المسند" ص (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>