للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مطلق أو بالقياس على الطعام، وبهذا قال الشافعي ومحمد بن [الحسن] (١).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: كل منقول في معنى الطعام، وأما إذا اشترى عقارًا فله بيعه قبل القبض.

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: كل مكيل وموزون في معنى الطعام وما سواهما يجوز بيعه قبل القبض.

وقال مالك: يختص الحكم بالطعام وقبض كل شيء على ما يليق به ويعتاد فيه.

وإذا اشترى مكايلة أو موازنة فالقبض بأن يفعله بعد الكيل أو الوزن، ولو قبضه جزافًا فهو فاسد، ولو ابتاع طعامًا كيلًا وقبضه ثم باعه من غيره كيلًا لم يجز تسليمه بالكيل الأول، بل يكيله عليه ثانيًا؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بعت فكل فإذا ابتعت فاكتل" (٢).

وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (٣).


(١) في "الأصل": الحسين. تحريف.
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٨ رقم ٢٣)، والبيهقي (٥/ ٣١٥) من حديث عثمان بن عفان.
قال الحافظ في "مقدمة الفتح" (١/ ١٩): حديث حسن.
وصححه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٧٩).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٢٢٨) من حديث جابر.
قال الحافظ في "الدراية" (٧٩٠): وفيه ابن أبي ليلى، وكذا ضعفه به صاحب "مصباح الزجاجة" (٧٨٧).
ورواه البزار كما في "المجمع" (٤/ ٩٩) من حديث أبي هريرة.
وحسنه الحافظ في "الدارية"، وكذا الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>