للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقضية ما روي ثانيًا عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أن يكون سعد بن محيصة هو الذي استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، والثابت الأول، وقد روى يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمَّد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود الأنصاري؛ أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع، فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه، فرده على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اعلف به الناضح واجعله في كرشه" (١).

وقد يوجد في "نسخ الكتاب" فيما روي ثانيًا: "عن حرام بن محيصة" نسبة له إلى جده.

وحديث مالك عن حميد عن أنس أخرجه البخاري (٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، والحديث الذي يليه أخرجه الشيخان (٣) في الكتابين من أوجه عن حميد.

وما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس منقطع المتن، والمراد منه ما اشتهر عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثًا لم يعطه (٤).

وهذا رواية البخاري في "الصحيح" (٥) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس.


(١) رواه البيهقي (٨/ ٣٣٧) من طريق يحيى، ورواه أحمد (٥/ ٤٣٥) عن حجاج بن محمَّد، عن الليث.
(٢) "صحيح البخاري" (٢١٠٢).
(٣) رواه البخاري (٢٢٨٠)، ومسلم (١٥٧٧).
(٤) وكذا رواه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٧٥).
(٥) "صحيح البخاري" (٢٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>