للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبير عن ابن عباس، وعن عطاء بن أبي رباح أن رجلًا قال لابن عباس: طلقت امرأتي مائة، قال: تأخذ ثلاثًا وتدع سبعًا وتسعين. وعن عمرو بن دينار أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: يكفيك رأس الجوزاء (١).

ومما يدل على أن الثلاث ليست كالواحدة حديث هشام بن عروة عن أبيه في سبب نزول قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} (٢).

أي: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ثنتان، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

وقوله: "فلا تحلين أبدًا" يعني: للأزواج.

والحديث في الرواية المذكورة موقوف على عروة، وروى يعلى بن شبيب المكي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ويرجع وإن طلقها مائة أو أكثر، فأنزل الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فاستأنف الناس الطلاق، من شاء طلق ومن شاء لم يطلق (٣).

والمعنى أنهم عرفوا أن الطلاق الثلاث قاطعة للرجعة، فمن أراد الإبانة طلق ثلاثًا، ومن لا فلا.

وقول عروة: "فاستقبل الناس الطلاق جديدًا" يرجع إلى هذا


(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٣)، والبيهقي (٧/ ٣٣٧).
(٢) البقرة: (٢٢٩).
(٣) رواه الترمذي (١١٩٢)، والحاكم (٢/ ٣٠٧)، والبيهقي (٧/ ٣٣٣)، واللفظ له.
قال الترمذي: حدثنا أبو كريب .. فرواه موقوفًا على عروة، ثم قال: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>