للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[بحديث] (١) عثمان في حق غيره وإن حُدث أنه نكح ميمونة محرمًا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإحرام لا يمنع صحة النكاح أصلًا.

[الأصل]

[١٢٤٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد بن علي [وكان الحسن أرضاهما] (٢) عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب.

وأبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني [محمَّد (٣) بن] علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (٤).

[١٢٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة (٥).

[الشرح]

الربيع: هو ابن سبرة الجهني.

سمع: أباه.

وروى عنه: الليث بن سعد، وعمارة بن غزية، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعبد العزيز وعبد الملك ابنا الربيع بن سبرة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز (٦).


(١) في "الأصل": الحديث. تحريف.
(٢) في "الأصل": عن الحسن أيضًا هما!. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" ص (٢٥٤).
(٥) "المسند" ص (٢٥٥).
(٦) انظر "التاريخ الكبير" (٣/ ترجمة ٩٣٠)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ٢٠٧٥)، و"التهذيب" (٩/ ترجمة ١٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>