للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأبوه سبرة بن معبد الجهني، وقيل: سبرة بن عوسجة بن حرملة ابن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو بن ذهل بن ثعلبة، يعدُّ في أهل مضر من الصحابة، ويكنى أبا ثريّة، وقيل: أبا ثلجة، وقيل: أبا سريحة (١).

وحديث علي -رضي الله عنه- من رواية سفيان قد سبق في الكتاب مرة من غير ذكر يوم خيبر، وهو من رواية سفيان ومالك مخرج في "الصحيحين" (٢).

وحديث سبرة رواه مسلم في "الصحيح" (٣) عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان، ورواه الحميدي عن سفيان، وقال: نهى عن نكاح المتعة عام الفتح (٤)، وفي بعض الروايات أنه نهى عنها عام حجة الوداع، وعام الفتح أثبت ورواته أكثر، وروى مسلم في "الصحيح" (٥) عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا (عنه) (٦).

ويوافقه ما في "الصحيح" من رواية سلمة بن الأكوع؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعده (٧).

وغزوة أوطاس كانت بعد الفتح بيسير، وكانا معًا في عام واحد.

وقضية الأحاديث الواردة في الباب أن نكاح المتعة كان جائزًا أولًا، ثم حرم عام خيبر ثم رخص فيه ثم حرم واستمر تحريمه، وقد


(١) انظر "معرفة الصحابة" (٣/ ترجمة ١٣٢٢)، و"الإصابة" (٣/ ترجمة ٣٠٨٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٤٢١٦، ٥١١٥)، و"صحيح مسلم" (١٤٠٧/ ٢٩، ٣٠).
(٣) "صحيح مسلم" (١٤٠٦/ ٢٤) عن عمرو الناقد وابن نمير، وليس عن زهير.
(٤) "مسند الحميدي" (٨٤٦).
(٥) في "صحيح مسلم": عنها.
(٦) "صحيح مسلم" (١٤٠٦/ ٢٢).
(٧) رواه مسلم (١٤٠٥/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>