للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال قائلون: يحصل بفراغ الزوج من اللعان، وبه قال الشافعي.

وقال آخرون: تلاعنهما جميعًا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال آخرون: يحصل بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما؛ حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي بالتفريق وقع الطلاق، وبهذا قال أبو حنيفة، وقد يحتج له بأن العجلاني طلقها ثلاثًا، ولو كانت الفرقة حاصلة لما كان للتطليق معنى، لكن يحتمل أنه كان جاهلًا بحكم اللعان، وقد ازداد غيظه لما رأى جرأتها على اليمين فأظهر الرغبة في فراقها وتلفظ بالطلقات الثلاث.

وقوله: "فكانت تلك سنة المتلاعنين" يريد الفرقة بينهما، والكلمة في رواية مالك وإبراهيم بن سعد منسوبة إلى ابن شهاب، وفي رواية ابن أبي ذئب وابن جريج ما يدل على أنها من كلام سهل، وفي "سنن أبي داود" من رواية عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل بن سعد: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان ما صنع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة.

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (١).

قال أبو سليمان الخطابي: قوله: "فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" يحتمل وجهين:

أحدهما: إيقاع الطلاق وإنفاذه، وهذا قول من يقول: إن اللعان لا يوجب الفرقة.


(١) "سنن أبي داود" (٢٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>