للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما وبه قال مالك: أنهما حاكمان موليان من جهة القاضي؛ لأن الله تعالى سماهما حكمين.

وأصحهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنهما وكيلان من جهة الزوجين؛ لأنهما رشيدان، فلا يول عليهما.

واحتج بأثر علي -رضي الله عنه- للقول الأول؛ فإنه جعل الجمع والتفريق إليهما، وللقول الثاني بأنه اعتبر رضاهما وإقرارهما.

وقوله: "حتى تقر" على القول الأول معناه: عليك [أن] (١) تنقاد لحكم الله تعالى كما انقادت.

وإذا جعلناهما حكمين جاز بعثهما بدون رضا الزوجين، ولحكم الزوج أن يطلق إذا رآه، وأن يخالع إذا ساعده (٢) حكم المرأة؛ وإذا جعلناهما وكيلين فيبعثان برضا الزوجين، ويوكل الزوج حكمه بالطلاق وقبول العوض في الخلع، والمرأة حكمها بقبول الطلاق على العوض.

وقصة عقيل مذكورة في "الأم" (٣) مع زيادة تحسن الكلام ويتم وهي أنه قال: فكان إذا دخل عليها قالت: "أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ " فيسكت، حتى دخل عليها يومًا وهو برم، فقالت: أين عتبة ابن ربيعة أين شيبة بن ربيعة؟ فقال: "على يسارك في النار".

وقولها: "اصبر لي" كأنها تلتمس منه أن لا يتزوج عليها يقنع بها لتنفق عليه، ثم كان يشق عليها الإنفاق فتؤذيه بقولها: "أين عتبة أين شيبة".

وقوله: "فشدت عليها ثيابها" أي: لتحتجب بها إذا خرجت.

وقوله: "لأفرقن بينهما" فيه إشعار باستقلال الحكمين بالتفريق.


(١) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٢) زاد في "الأصل": و. مقحمة.
(٣) "الأم" (٥/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>