للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

-[الجزء الخامس من المجلد الثاني من مسند إمام المسلمين وابن عم رسول رب العالمين أبي عبد الله محمَّد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه. بشرح الإِمام الكبير السعيد العلامة، خاتم المجتهدين، إمام الملة والدين، حجة الإِسلام والمسلمين قدس الله روحه]-

يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أمسك أربعًا وفارق سائرهن، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، قالت عائشة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت سبع سنين، هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، لا تأتوا النساء في أدبارهن، إذا نكح الوليان فالأول [حق] إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها، سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلًا فقتله، لا تجوز شهادة النساء إلا رجل معهن، لا يحكم القاضي وهو غضبان، ما رأيت رجلًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، مناقب قريش، الناس معادن، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثنية تبوك فقال: من ها هنا شام، اللهم اهد دوسًا، لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار، الإيمان يمان، فجاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفيه ما فيه من ضعف، كل شراب أسكر، سئل عن الغبيراء، من شرب الخمر في الدنيا، فجاءهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت، نهى عن الخليطين وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>