للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟

فقال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء هذا مثل الطلاء للإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله.

فقال عمر: كلا والله إني لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم (١).

[١٣٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب أخرج، (٢) عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرًا جلد به، فجلده عمر الحد تامًّا (٣).

[١٣٦٣] أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي، عن (٤) ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتجلد في ريح الشراب؟

فقال عطاء: إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس، فإذا اجتمعوا جميعًا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعًا الحد تامًّا.

قال الشافعي: وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب لا يخالفه (٥).

[١٣٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن


(١) "المسند" ص (٢٨٤).
(٢) في "الأصل": حرم. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (٢٨٤).
(٤) زاد في "الأصل": يحيى. خطأ.
(٥) "المسند" ص (٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>