للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ... " إلى آخره، ليس من تمام الأثر؛ وإنما هو كلام الشافعي، ولو جرد الأثر وترك كلامه في هذا الموضع لكان أولى.

[الأصل]

[١٣٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق".

[الشرح]

قد سبق الحديث مع زيادة إلا أنه لم يسم عقبة بن عامر هناك (١).

[الأصل]

[١٣٨٩] أبناء الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح (٢).

[١٣٩٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة، فإن البغي إنما تنكح نفسها (٣).

[١٣٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وسعيد،


(١) سبق برقم (١٣٢٠).
(٢) "المسند" ص (٢٩١).
(٣) "المسند" ص (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>