للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعبد الرحمن بن الحكم كأنه الثقفي الذي روى عن عثمان بن عفان.

وعبد الله المذكور في الأثر آخرًا: هو عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي (١).

وقد قدمنا أن أكثر العلماء وفيهم الشافعي -رضي الله عنه- على أن المبتوتة تستحق السكنى كالرجعية، وعلى المطلقة أن تعتد في بيت زوجها لا تنتقل عنه إلا لضرورةٍ هدمٍ أو حريقٍ، وإن لم تكن ضرورة وأرادت الخروج لشغل لم يجز إن كانت رجعية، وإن كانت [مبتوتة] (٢) لجاز الخروج بالنهار دون الليل، واحتج له بما روي عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجدّ نخلًا لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرت ذلك له، فقال لها: "اخرجي فجُدّي نخلك لعلك تصدقي [منه] (٣) أو تفعلين خيرًا" (٤).

والجداد يقع في النهار غالبًا.

وقول ابن عمر -رضي الله عنه-: "لا يصلح للمرأة أن تبيت" فيه إشارة إلى أنها تخرج بالنهار ولكن لا تبيت.

وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلًا ولا نهارًا كالرجعية.

وقوله: "إذا كانت في عدّة وفاةٍ" مصير منه إلى وجوب السكنى للمعتدة عن الوفاة وهو أظهر قول العلماء كما سبق.


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٤٦٦)، "والجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٥٣٧)، و"التهذيب" (١٥/ ترجمة ٣٤٥٢).
(٢) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٣) في "الأصل": له. والمثبت من التخريج.
(٤) رواه مسلم (١٤٨٣/ ٥٥)، وأبو داود (٢٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>