للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي ذئب عن الزهري (جميعًا) (١).

واعلم أن في المستحاضات من تؤمر بالغسل لكل فريضة وهي التي كانت لها عادة قبل الاستحاضة فنسيت قدر عادتها القديمة وموضعها من الشهر، ولا مانع في اللفظ من أن يقدر لأم حبيبة بنت جحش هذِه الحالة، ويقوي هذا الاحتمال أنه روي عن محمَّد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة عن عائشة في حديث أم حبيبة بنت جحش: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة، وكذلك رواه (٢) سليمان بن كثير في بعض الروايات عن الزهري، وعن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مثل ذلك، وروى أبو داود في "السنن" (٣) عن هناد عن عبدة عن [ابن] (٤) إسحاق عن الزهري، عن عائشة مثل ذلك، وقرن أبو سليمان الخطابي حال أم حبيبة من التنزيل المذكور، لكن الشافعي قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة وكان ذلك تطوعًا منها (٥)، وكذلك ذكره عامة أهل الحديث وقالوا: ليس في أكثر الروايات عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة، فروى الليث بن سعد الحديث عنه ثم قال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي (٦).

ورواه عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة فقال: قالت


(١) كذا! وهي زائدة.
(٢) زاد في "الأصل": أبو. خطأ.
(٣) "سنن أبي داود" (٢٩٢) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة.
(٤) في "الأصل": أبي. خطأ، والمثبت من "السنن".
(٥) "الأم" (١/ ٦٢).
(٦) رواه مسلم (٣٣٤/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>