للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسراة: جمع السري وهو الشريف، ويجمع على أسرياء وسريين أيضًا، والسروة: المروءة.

ولؤي: هو ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة.

والبويرة: موضع من بلد بني النضير، والمستطير: المنتشر، واللينة من النخيل: ما سوى البرني والعجوة، ويسميها أهل المدينة الألوان.

وفي الحديث دليل على جواز قطع أشجار أهل الحرب وتحريق أموالهم، وفي معناه تخريب دورهم، وإلى ذلك ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وكرهه أحمد إلا لحاجة، وذهب الأوزاعي وجماعة إلى أنه لا يجوز لأن أبا بكر - رضي الله عنه - نهى عن قطع الأشجار وتخريب العامر (١).

ومن قال بالأول قال: كان قد سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وعد لهم فتح الشام وأراد إبقاءها للمسلمين، ولا يجوز تجريق الكافر بعد وقوعه في الأسر ولا تحريق المرتد.

[الأصل]

[١٤٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله".

قيل: يا رسول الله وما حقها؟

قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها" (٢).

[] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر،


(١) رواه مالك (٢/ ٤٤٧ رقم ٩٦٥).
(٢) "المسند" ص (٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>