للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يديه (١). والله أعلم.

[الشرح]

عمر: هو ابن الحكم بن رافع، أبو حفص الأنصاري.

سمع: جابر بن عبد الله (٢).

والحديث رواه الشافعي في "القديم" عن رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: وهذِه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم نجد [أحدًا] (٣) من أهل العلم يخالف في القول بهذا، وهذا مصير منه إلى أن ابن [أبي] (٤) فروة غير متروك وإنما قال: ولم نجد أحدًا من أهل العلم يخالف هذا؛ لأن أبا حنيفة وإن كان لا يسمع بينة ذي اليد ويقضي للخارج ولكن ذلك في غير صورة التعريض للنتاج؛ فأما إذا قال كل واحد منهما: هذِه الدابة ملكي نتجتها؛ فيقضى بها لصاحب اليد بالاتفاق، ويؤيده ما روي عن الشعبي عن جابر؛ أن رجلين اختصما في ناقة، وكل واحد منهما قال: نتجت هذِه الناقة عندي، وأقام بينة؛ فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده (٥).

ولو كان الشيء في أيديهما وتداعياه حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وجعل بينهما حكم اليد، ولو أقام كل واحد منهما بينة فكذلك.


(١) "المسند" ص (٣٣٠).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ١٩٧٩)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ٥٣١)، و"التهذيب" (٢١/ ترجمة ٤٢٢٠).
(٣) في "الأصل": أحد.
(٤) سقط من "الأصل".
(٥) رواه الدارقطني (٤/ ٢٠٩ رقم ٢١)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>