للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وليمة، وفي "الصحيح" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أهدي إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت" (١).

وقوله: "وكان ذلك في غير وليمة" ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي أنه من كلام الشافعي رضي الله عنه.

الأصل

ومن كتاب البحيرة والسائبة

[١٥٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق" (٢).

[١٥٣٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا.

قال مالك: قال يحيى: زعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق" (٣).

[الشرح]

كانوا في الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة، والبحيرة:


(١) رواه البخاري (٢٥٦٨) من حديث أبي هريرة.
(٢) "المسند" ص (٣٣٨).
(٣) "المسند" ص (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>