للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومقصود الحديث أنه كان يخفف في التشهد الأول، قال الشافعي في "الأم": وفيه دلالة على أنه لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبذلك آمر، فإن زاد كرهته (١).

وفيه إشارة إلى أنه يزيد في الجلسة الأخيرة ويأتي بالذكر والدعاء.

[الأصل]

[١٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلّم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره (٢).

[١٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا غير واحد من أهل العلم، عن إسماعيل، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٣).

[١٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الوهاب بن بخت، عن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خدَّاه (٤).

[١٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني أبو علي أنه سمع عباس بن سهل بن سعد، يخبر عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره (٥).

[١٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني، عن محمَّد بن يحيى بن


(١) "الأم" (١/ ١٢١).
(٢) "المسند" ص (٤٣).
(٣) "المسند" ص (٤٣).
(٤) "المسند" ص (٤٣).
(٥) "المسند" ص (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>