للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إظهار السرور والشكر بحمد الله تعالى ورفع اليد إليه وإن كان في الصلاة، وأن الرجل إذا نابه شيء في صلاته ينبغي أن يسبح، وأن التسبيح مع قصد الإعلام لا يخلّ بالصلاة، وأن المرأة إذا نابها شيء تصفق ولا ترفع صوتها بالتسبيح، وذكر الأئمة أنه ينبغي أن تضرب ظهور أصابع اليمنى على كف اليسرى وليكن العكس كذلك، وقال بعضهم: تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى، والمقصود أنها لا تصفق بالكفين فإنه يشبه اللعب، ولو صفقت على وجه اللعب بطلت صلاتها، وفيه أنه يجوز المنع من المكروه مع ضرب من اللوم [فإنه] (١) قال: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق" ويروى التصفيح للنساء بدل التصفيق وهو بمعناه واللفظ مأخوذ من صفحة اليد.

وقوله: "فإنه إذا سبح التفت إليه" يبين أن قوله: "فليسبح" أراد فليسبح رافعًا صوته، فإن الالتفات إليه يكون برفع الصوت لا بمطلق التسبيح، ويبين من القصة أنه إذا وقع بين قوم قتال ومنازعة فيستحب إتيانهم لإيقاع الصلح بينهم، وأنه يجوز أن يكون المصلي في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا، وأنه يجوز الائتمام في خلال الصلاة فإن أبا بكر ائتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أثناء الصلاة، وأنه يجوز أن يأتم من صلى بعض الصلاة بمن يبتديء الصلاة، وأنه يجوز إقامة الصلاة بإمامين.

[الأصل]

[٢٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجد


(١) تحرفت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>