للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الشرح]

مقصود الحديث صحيح وهو من رواية ابن عمر مخرج في "الصحيحين" (١) برواية الشيخين عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن خالد بن الحارث، عن عبيد الله بن عمر واللفظ "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب مثلما يفعلون اليوم".

وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن سمرة.

وفيه بيان أنه يخطب الإِمام للجمعة خطبتين، وأنه يقوم فيهما ويفصل بينهما بالجلوس، والقيام فيهما والجلوس بينهما واجبان عند القدرة، وإذا عجز الإِمام عن القيام فالأولى أن ينيب غيره، وعند أبي حنيفة وأحمد: لا يجب القيام فيهما، ويروى عن مالك مثله، وقالوا: لا يجب الجلوس بينهما، وعن بعض الأصحاب وجه مثل مذهبهم، وما فعله معاوية يشعر بأنه لم ير القيام واجبًا.

[الأصل]

[٢٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: "أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتمادًا" (٢).

[الشرح]

هذا الذي روي عن عطاء مؤيد بما روي عن عامر بن عبد الله بن


(١) "صحيح البخاري" (٩٢٠)، و"صحيح مسلم" (٨٦١/ ٣٣).
(٢) "المسند" ص (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>