للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عطية المرأة من مالها بغير إذن الزوج خلافًا لما يروى عن مالك.

[الأصل]

[٣٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن وذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، ومعه بلال قائل بثوبه هكذا، فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء" (١).

[٣٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة (٢).

[٣٣٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان بمثله.

[٣٣٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدءون بالصلاة قبل الخطبة، حتى قدم معاوية الخطبة، وفي بعض النسخ: حين (٣) قدم معاوية فقدم الخطبة (٤).

[٣٣٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني


(١) "المسند" ص (٧٥).
(٢) رواه البخاري (٩٥٨)، ومسلم (٨٨٤/ ٠٢).
(٣) كذا في الأصل وفي "المسند": حتى.
(٤) "المسند" ص (٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>