للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي (١): هذا لمن أراد أن تجاوز صلاته ركعتين وليس المقصود المنع من الاقتصار على ما دون الركعتين يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى واحدة توتر له ما قد صلَّى" ثم روى إيتار الصحابة بواحدة.


(١) "الأم" (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>