للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن أبا عيسى الترمذي قال (١): معنى الحديث ليس فيما دون [خمس] (٢) من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض. وعلى هذا فالمراد من الذود خمس من الإبل، والمعنى: ليس فيما دون خمس وعشرين من الإبل صدقة من جنسها.

والثاني: عن أبي عمر بن عبد البر أن بعض الشيوخ رواه: "خمسٍ ذود" على البدل دون الإضافة، ويؤيده ما في بعض روايات "الصحيح": "ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة" وعلى هذا فلا يلزم وقوع الذود على الواحد.

[الأصل]

[٣٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا القاسم بن عبد الله، عن المثنى بن أنس أو ابن فلان بن أنس -الشافعي شك- عن أنس قال: هذِه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس: بسم الله الرحمن الرحيم هذِه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها، فمن سئلها على وجهها من المسلمين فليعطها، ومن سئلها فوقها فلا يعط:

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بِنْتُ مَخَاضٍ أنثى، فإن لم يكن فيها بِنْتُ مَخَاضٍ فابن لبون ذكر، [فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ففيها ابنة لبون أنثى] (٣) فإذا بلغت ستًّا


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٢ رقم ٦٢٧).
(٢) في "الأصل": خمس وعشرين. والمثبت من الترمذي. ولعله سبق نظر من الناسخ.
(٣) سقط من "الأصل" والمثبت من "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>