للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يوسف، ومسلم (١) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك , وفي الباب عن جابر.

وليس [للمحرم] (٢) بموجب هذِه الأحاديث وما في معناها لبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخف، ولو لبس شيئًا منها من غير عذر لزمته الفدية؛ وإنما يلبس المحرم الإزار والرداء والنعلين، وإن احتاج إلى لبسها لحرٍّ أو بردٍ أو مداواةٍ عُذرَ ولزمته الفدية، أما إذا احتاج المحرم إلى الحلق لدفع الأذى يحلق ويفدي، ولو لم يجد الرداء لم يلبس القميص ولكنه يرتدي به، ولو لم يجد الإزار فله لبس السراويل، وهل من فرق بين أن يتأتى فتق السراويل وإيجاد إزار من المفتوق أو لا فرق؟

فيه وجهان للأصحاب، والظاهر أنه لا فرق لإطلاق قوله: "وإذا لم يجد الإزار لبس السراويل" وإن لم يجد نعلين لبس المكعب أو قطع الخف أسفل من الكتب ليصير كالمكعب ولبسه، ولو لبس الخفين ولم يقطعهما لزمته الفدية؛ لحديث ابن عمر: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" وقال أحمد: لا يلزمه القطع لإطلاق خبر ابن عباس، لكن يجوز أن يكون المقصد في حديثه بيان أنه يجوز لبس الخف حينئذ في الجملة من غير التعرض لشرطه، وللأصحاب وجهان في أنه هل يجوز لبس المكعب والمقطوع مع وجدان النعلين؟ في وجه يجوز؛ لأنهما في معنى النعل، والأصح المنع لتقييد الخبر بما إذا لم يجد النعلين، وإذا جاز لبس السراويل والخفين فلا فدية؛ لأن قضية الإطلاق نفي المؤاخذة، وقد قال: "فليلبس الخفين" والسراويل يذكر ويؤنث ويجمع على سراويلات، وعن سيبويه أنه يصرف في النكرة كأنه


(١) "صحيح مسلم" (١١٧٧/ ١).
(٢) ليست في "الأصل" وأثبتها ليستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>