للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحتج بالحديث على أنه يجوز أن يترك ما هو المختار والأفضل خشية إنكار الناس ووقوعهم في الفتنة.

وقول ابن عباس: "الحجر من البيت" يقتضي ظاهره كون جميع الحجر من البيت، وكذا ظاهر ما رواه الأسود "أنه سئل عن الجدْر: أمن البيت هو؟ قال: نعم" فالجَدْر: الجدار، وأرادت به الحجر لكن جميعه ليس من البيت، بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع على ما سبق في رواية ابن الزبير، وفي رواية عطاء عن ابن الزبير عن عائشة "خمسة أذرع" (١) وفي رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن عائشة "قريبًا من سبعة أذرع" (٢). والأشهر الستة.

قال الشافعي: سمعت عددًا من أهل العلم من قريش يذكرون أنه ترك من الكعبة في الحجر نحو من ستة أذرع (٣).

وعن جرير بن حازم، عن يزيد بن رومان قال: رأيتُ حين هدم ابن الزبير الكعبة بنيان إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل، فقال جرير: فقلت له: أين موضعه؟

قال: أريكه الآن، فأدخلني الحجر وقال: ها هنا مشيرًا إلى مكان فحرزت من الحجر ستة أذرع أو نحوها.

واستُدل بقوله في رواية ابن الزبير: "فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين" على أن الناس ينبغي أن لا يحجبوا عن البيت، ويمكَّنوا من دخوله متى شاءوا، كما أن من أراد دخول الحجر الذي بعضه من البيت لا يجوز منعه منه.


(١) رواها مسلم (١٣٣٣/ ٤٠٢).
(٢) رواها مسلم (١٣٣٣/ ٤٠٣).
(٣) "الأم" (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>