للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعن الشافعي قول آخر: أنه لا كفارة على المخطيء , وعن أحمد رواية مثله , والظاهر: الأول , وقال مجاهد: المعتمد الذي لم ينس الإحرام وقصد الصيد بعينه لا يحكم عليه بالكفارة على من خالط فعله خطأ بأن نسي الإحرام وقصد غير الصيد فأصابه.

قال الشافعي: وقوله: "أحلّ" أي عقوبة الله بنفسه (١).

وقوله: "ليست له رخصة" كأنه يريد أن العقوبة لا تخفف عنه ولا ترتفع بالتكفير.

وقوله: " ولا مريدًا غيره وأخطأ به" أي مخطئًا به.

وقوله: "فذلك العمد المكفر عليه النعم" أي هو العمد الذي يكفَّر , فعلى صاحبه النعم.

[الأصل]

[٦٣٦] أبنا الربيع , أبنا الشافعي , أبنا سعيد , عن ابن جريج

قال: قلتُ لعطاء: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} قال: من أجل أنه أصابه في حرم -يريد البيت- كفارة ذلك عند البيت (٢).

[الشرح]

الدماء الواجبه على المحرم سوى دم الإحصار وما يلزم المحصر من دماء المحظورات تختص بالحرم , فتفرق لحومها على من فيه من المساكين يستوي فيه القاطنون والغرباء.


(١) "الأم" (٢/ ١٨٣).
(٢) "المسند" ص (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>