للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أجل معلوم" وكذلك رواه سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، وكذلك رواه الشافعي عمن أخبره بالحديث عن ابن عيينة، وبيَّن أن الذي سمعه وحفظه منه مرارًا إنما هو: "وأجل معلوم"، "إلى أجل معلوم" فكأن سفيان حدَّث مرة هكذا وأخرى هكذا.

واحتج الشافعي بما قيل في تفسير الآية ثم بالحديث على أصل السلم، وقال: لا يختلف فيه أهل العلم فيما علمته (١).

وقوله: "وهم يسلفون" يقال: سلَّف وأسلف وأسلم بمعنى واحد، واستحب ابن عمر رضي الله عنه لفظ السلف وكره أن يقال: أسلم في كذا، وقال: الإِسلام لله رب العالمين، وفي رواية أبي نعيم عن سفيان في "صحيح البخاري": "وهم يسلفون في الثمار في كيل معلوم".

وفي الحديث دلالة على أن المسلّم فيه ينبغي أن يعلم قدره بالكيل أو الوزن، وليس قوله: "في كيل معلوم ووزن معلوم" لاشتراط الجمع بينهما، بل المراد في كيل معلوم أو وزن معلوم على ما هو مصرح به في بعض الروايات، بل قال الأصحاب: لو جمع بينهما لم يصح السلم؛ لأنه يندر اجتماعهما على ما تشارطا.

وقوله: "في التمر السنة والسنتين" وفي بعض الروايات: "في الثمار". اللفظ يتناول الرطب واليابس علي قول الأكثرين، وقال بعض أهل اللغة أنه يختص بالرطب، وعلى التقديرين ففيه دلالة على أنه لا يشترط في السلم أن يكون المسلّم فيه موجودًا ومقدورًا عليه في جميع مدة الأجل؛ لأنه لا يوجد الرطب في جميع السنة والسنتين، واحتج بعضهم بقوله: "إلى أجل معلوم" على اشتراط الأجل في السلم، وأجيب


(١) "الأم" (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>