للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصحة فهو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون بيع الدين بالدين.

[الأصل]

[٦٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن (١).

[٦٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان" (٢).

[٦٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشا فعي، أبنا مالك، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبر، أنه سمع سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".

قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد (٣).


= والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٣٠).
وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن حبان (٥٠٢٨) موصولًا، ورواه ابن الجارود (٦٠٩، ٦١) مرسلًا وموصولًا.
ورجح رواية عكرمة مرسلًا البخاري كما في "علل الترمذي" (٣١٩)، وأبو حاتم (١١٤٩).
(١) "المسند" ص (١٤١).
(٢) "المسند" ص (١٤٢).
(٣) "المسند" ص (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>