للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (١).

[٦٩٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.

[٦٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك (٢).

[٦٩٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر"، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتم إذا منع الله الثمرة فَبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه" (٣).

[٦٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع [ثمرة النخل] (٤) حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: تحمر" (٥).

[٦٩٤] أبنا الربيع أنبا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى [تنجو من العاهة (٦).

[٦٩٥] أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن


(١) "المسند" ص (١٤٢).
(٢) "المسند" ص (١٤٢).
(٣) "المسند" ص (١٤٣).
(٤) في الأصل: النخل الثمرة. والمثبت من "المسند".
(٥) "المسند" ص (١٤٣).
(٦) "المسند" ص (١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>