للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى] (١) تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا (٢).

[٦٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد أظنه عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا (٣).

[٦٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر -إن شاء الله؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

قال ابن جريج: فقلت: أخصَّ جابر النخل أو الثمر؟ قال: بل النخل، ولا نرى كل ثمرة إلا مثله (٤).

[٦٩٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس سمع ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسمعنا عن ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم (٥).

[الشرح]

حديث سفيان عن الزهري عن سالم، رواه مسلم في "صحيحه" (٦) عن يحيى بن يحيى وغيره، عن ابن عيينة وممن رواه عن ابن عيينة: عبيد الله بن موسى.


(١) لحق غير واضح بالأصل. والمثبت من "المسند".
(٢) "المسند" ص (١٤٣).
(٣) "المسند" ص (١٤٣).
(٤) "المسند" ص (١٤٣).
(٥) "المسند" ص (١٤٣).
(٦) "صحيح مسلم" (١٥٣٤/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>