للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحديث مالك عن نافع مودع في "الموطأ" (١) ورواه البخاري (٢) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٣) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث سفيان عن عبد الله بن دينار رواه مسلم (٤) عن يحيى بن يحيى، عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، ورواه أيضًا عن محمَّد بن جعفر عن شعبة عن عبد الله بن دينار.

وحديث مالك عن حميد رواه البخاري (٥) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (٦) عن أبي الطاهر بن وهب عن مالك، ورواه بعضهم عن حميد وجعل تفسير "حتى تزهي" وقوله: "أرأيتم إن منع الله الثمرة ... " من كلام أنس.

وحديث ابن أبي ذئب عن ابن سراقة عن ابن عمر رواه عنه عبيد الله بن موسى كما رواه ابن أبي فديك.

وحديث جابر بالمعنى مخرَّج في "الصحيحين" (٧) أما في "البخاري" فمن رواية سعيد بن ميناء، وأما في "مسلم" فمن رواية عطاء.

وظاهر الأخبار تدل على المنع من مطلق بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح، لكن بيعها بشرط القطع جائز بالاتفاق، فيعمل بدلالته فيما إذا باع مطلقًا وفيما إذا باع بشرط الإبقاء، وإذا بدا الصلاح فقد حصلت الغاية الممدود إليها المنع فيجوز البيع مطلقًا ويشترط الإبقاء، وعند أبي حنيفة يجوز البيع مطلقًا قبل بدوّ الصلاح وبعده ويؤمر بالقطع، ولا


(١) "الموطأ" (٢/ ٦١٨ رقم ١٢٨٠).
(٢) "صحيح البخاري" (١٤٨٦).
(٣) "صحيح مسلم" (١٥٣٤/ ٤٩).
(٤) "صحيح مسلم" (١٥٣٥/ ٥٢).
(٥) "صحيح البخاري" (٢١٩٨)
(٦) "صحيح مسلم" (١٥٥٥/ ١٥).
(٧) "صحيح البخاري" (١٤٨٧)، و"صحيح مسلم" (١٥٣٦/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>