للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واجتاحهم إذا أصابهم بمكروه، وأصابه ما اجتاح ماله أي: استأصلهم.

ومن باع الثمار على رءوس الأشجار وأصابتها جائحة من برْد أو برَد أو جراد قبل التخلية بينها وبين المشتري, فهي من ضمان البائع بلا خلاف، وإن أصابتها الجائحة بعد التخلية ففيه اختلاف العلماء: قال أكثرهم وفيهم أبو حنيفة: هي من ضمان المشتري، وبه قال الشافعي في الجديدة لأن التخلية فيها قبض، والمبيع قبل القبض في ضمان المشتري.

وقال آخرون منهم أحمد: هي من ضمان البائع وعليه أن يضع ثمن ما اجتيح، لقوله "وأمر بوضع الجوائح" وبهذا قال الشافعي في القديم.

وتوسط مالك بين القولين فقال: إن كانت الجائحة قدر الثلث فصاعدًا أوجب وضعها، وإن كانت دون الثلث لم يجب.

وقوله الشافعي: "سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له ... " إلى آخره أراد به أن سفيان وهَّن أمر وضع الجوائح؛ لأنه قال: كان حميد يذكر شيئًا قبل وضع الجوائح لم أحفظه، وامتنع لذلك من [رواية] (١) "وضع الجوائح" مدة، فيحتمل أن ذلك الذي لم يحفظه هو التصريح بالاستحباب والندب إلى الوضع من طريق البر والمعروف، وأيد كلامه في "الجديد" بشيئين:

أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تنجو من العاهة وقال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " على ما تقدم، فلو كان يلزم البائع أن يضع ثمن ما أصابته الجائحة لم يكن على المشتري ضرر في بيعها قبل أن تنجو من العاهة (ضرر) (٢) ولم يكن للمنع من البيع معنى.


(١) في الأصل: رواه. والمثبت الصواب إن شاء الله.
(٢) كذا في الأصل وهي زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>