للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، وبه قال الشافعي في "القديم".

[الأصل]

[٧٣٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا (١).

[٧٣٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المؤلي.

قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول: من الأنصار (٢).

[الشرح]

الأشبه أن أبا يحيى: هو مصدع الأعرج، ويقال له: المعرقب الأنصاري، مولى معاذ بن عفراء.

سمع: ابن عباس، وعائشة.

وروى عنه: سعد بن أوس، وشمر بن عطية، وهلال بن يساف.

قال عمرو بن دينار: وكان صديقًا لي (٣).

وآخر يقال [له] (٤): أبو يحيى، يروي عن ابن عباس، اسمه زياد وهو مولى قيس بن مخرمة، ويقال: مولى للأنصار.


(١) "المسند" ص (١٥١).
(٢) "المسند" ص (١٥١).
(٣) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٢١٧٦)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ١٩٦٢)، و" التهذيب" و (٢٨ / ترجمة ٥٩٧٨).
(٤) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>