للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أبي حنيفة: لا تقبل شهادته والاستثناء يختص بالجملة الأخيرة.

واستدل لقبول الشهادة بما اشتهر أنه شهد على المغيرة بن شعبة عند عمر - رضي الله عنه - أبو بكرة ونافع ونفيع ولم يصرح به زياد، فجلد الثلاثة واستتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته (١). وروي أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك.

واعلم أن في وجوب حد القذف إذا كانت النسبة إلى [...] (٢) على صورة الشهادة ولم تقم البينة قولين للشافعي - رضي الله عنه -، أظهرهما: الوجوب، ويوافقه جلد عمر - رضي الله عنه - الثلاثة.

ثم بيَّن الشافعي أن سفيان بن عيينة روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر قبول الشهادة بعد التوبة، وأنه أخبر عن شك عرض بمن روى عنه الزهري.

قال: قال الزهري: أشهد لأخبرني فلان -سمى رجلًا لم أحفظ اسمه- فلما قمنا قال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، فعرفت أنه كما قال وزال الشك.

قوله: "ثم سمعته يقول: شككت فيه" خبر عن الشك المتقدم.

وقوله: "قال سفيان: أشهد لأخبرني فلان" أي قال حكاية عن الزهري: أشهد.


(١) قال الحافظ في "تلخيص الحبير" (١٧٦٩): الروايات متفقة على أنهم (أي الذين شهدوا بالزنى على المغيرة) أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد، وقوله (أي الرافعي) نفيع بدل شبل وهم؛ فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك أصحاب الحديث.
والحديث رواه الحاكم مطولًا (٣/ ٥٠٧).
(٢) بياض في "الأصل" بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>