للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلكَ رَأساً ولم يقبلْ هُدى اللهِ الذي أُرسلتُ به».

/ خرَّجه البخاريُّ في كتابِ العلمِ عن أبي كُريبٍ (١)، وذكرَه مسلمٌ في فضائلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرٍ وأبي كُريبٍ وغيرِهما (٢)، كلُّهم عن أبي أسامةَ.

و «إِخاذاتٌ» جمعُ إِخَاذَةٌ، وهي البقعةُ التي يَجمتعُ فيها الماءُ.

و «القيعانُ» جمعُ قاعٍ، وهو ما استَوى مِن الأَرضِ ولا نباتَ فيه وكانَ يعلو الماء (٣)، ومِن ذلكَ قولُ اللهِ تعالى: {فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا} [طه: ١٠٦].

٣٧٦ - أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ يُعرفُ بكلي بأصبهانَ قالَ: أخبرنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشرويه: أخبرنا أبو سعيدٍ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَسْنويه: حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أَفْرَجَه: حدثنا إبراهيمُ بنُ فهدٍ: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ وعبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنه،

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن حَلفَ فاستَثنى فهو بالِخيارِ، إِن شاءَ فعلَ وإِن شاءَ لم يَفعلْ» (٤).


(١) برقم (٧٩).
(٢) برقم (٢٢٨٢).
(٣) هكذا في الأصل، ولعلها: (يعلوها الماء) ولا يستقر فيها. انظر «فتح الباري» (١/ ١٧٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٢٦١) (٣٢٦٢)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٣٨٢٩) (٣٨٣٠)، وابن ماجه (٢١٠٥) (٢١٠٦)، وأحمد (٢/ ٦، ١٠، ٤٨، ٤٩، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٣)، وابن حبان (٤٣٣٩) (٤٣٤٠) (٤٣٤٢) من طريق أيوب السختياني بألفاظ متقاربة، ولفظه عند بعضهم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى».
وقال الترمذي: حديث حسن, وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٥٧١).

<<  <   >  >>