للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعنى «سُبحةً»: نافلةً.

واقتداءُ المُتنفِّلِ بالمُفترضِ جائزٌ في صلاةِ الظهرِ والعشاءِ الآخِرةِ (١) لِمن أدَّى الفَريضةَ، وهو مشروعٌ مِن غيرِ كراهةٍ.

٤٤٦ - أخبرنا واثقُ بنُ تمامٍ قالَ: أخبرنا عليُّ بنُ الحسينِ الحربيُّ قالَ: أخبرنا عبدُ الرحمنِ بنِ عُبيدِ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ الحُرفيُّ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ البزازُ: حدثنا محمدُ بنُ خالدٍ الآجرِّيُّ: حدثنا عفانُ: حدثنا أبو عَوانةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ قالَ:

قالَ ابنُ كَلَدَةَ: مَن سَرَّهُ البقاءُ - ولا بَقاءَ - فليُباكِر الغَداءَ، وليُعجِّل العَشاءَ، وليُخِفَّ الرِّداءَ (٢)، وليُقلَّ الجِماعَ.

٤٤٧ - أنشدَنا واصلُ بنُ أبي القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ (الشاميُّ؟) لبعضِهم في صفةِ الحَمَّام:

راحةٌ في دَوامِ كَربٍ وسترٌ ... في انتهاكٍ وجَنةٌ في نارٍ


(١) لم يظهر لي وجه تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر هنا، فالحكم في هذه المسألة واحد في جميع الصلوات. والله أعلم.
(٢) قال في «طبقات الأطباء» (١/ ١٦٥): والمراد بالرداء الدَّين، وسمي الدَّين رداء لقولهم: هو في عنقي وفي ذمتي، فلما كانت العنق موضع الرداء سمي الدَّين رداء.

<<  <   >  >>