للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ماجه (١) من حديث مطرف بن عبد الله، عنه، قال: أمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثمّ قال: "مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلَاب"، ثم رخص في كلب الصّيد وكلب الغنم، وقال: "إذا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِفوه سبعًا وَعَفّرُوه الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ" لفظ مسلم. ولم يخرِّجه البخاري.

وعكس ابن الجوزي ذلك في "كتاب التحقيق" (٢) فوهم.

قال ابن عبد البر (٣): لا أعلم أحدًا أفتى بأن غَسلة التراب غير الغسلات السّبع بالماء غير الحسن البصري. انتهى.

وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي أيضًا عن مالك، وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة/ (٤):

أحدها: قاله البيهقي (٥) بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى.

وهذا الجواب متعقَّب؛ لأنّ حديث عبد الله بن مغفل صحيحٌ، قال ابن مَنده:

إسناده مجمع على صحته، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها.

وقد ألزم الطحاويُّ (٦) الشافعيةَ بذلك.


(١) السنن رقم ٣٦٥).
(٢) انظر: كتاب التحقيق (١/ ٧٣) حيث قال: "انفرد بإخراجه البخاري".
(٣) التمهيد (١٨/ ٢٦٦).
(٤) [ق/١٢].
(٥) السنن الكبرى (١/ ٢٤١)، فكان البيهقي ذكر هذا جوابا عن معارضة رواية أبي هريرة رضي الله عنه بفتواه، وليس عن روايته مع رواية عبد الله بن مغفل، فليتأمل سياق كلام البيهقي -رحمه الله-.
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).