للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (١).

[٣٨٥٥]- وفي "الصحيحين" (٢) من حديث ابن عمر: "لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه".

[٣٨٥٦]- وللدولابي (٣) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.

١٥١٣ - [٣٨٥٧]- حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ".

[٣٨٥٨]- وفي "الصحيحين" (٥) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا ... الحديث.

وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.

١٥١٤ - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.

يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد


(١) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة "م".
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٤).
(٣) الكنى للدولابي.
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٦).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٨٢).