للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوَّده، وبَيّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب.

وقال أبو داود في "المراسيل" (١) قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد ابن المسيب نقله عنه الزهري.

وقال عبد الرزاق (٢): أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُغْلَق الرّهْنُ مِمَّن رَهَنَهُ".

قلت للزهري: أرأيت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُغْلَقُ الرّهْنُ. . ." أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه.

١٥٧١ - قوله: روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها.

[٤٠٧٨]- قال عبد الرزاق (٣): حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء، قال: يحل الرجل وليدته لغلامه، أو ابنه، أو أخيه، أو أبيه، [والمرأة] (٤) لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت. وقد بلغني أنّ الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.


(١) مراسيل أبي داود (ص ٢٧٣).
(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٣٤).
(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٨٥٠).
(٤) تصحف في الأصل إلى (المراد)، والصواب من "م" و "د".