للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخَّر من أخّر الله ما سألت فريضة. ثمّ ذكر تفسير التقديم والتأخير. قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله.

وأخرجه الحاكم مختصرا (١).

[تنبيه]

قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك: من الصحابة وإلا فقد تابعه محمّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.

١٧٦١ - [٤٤٣١]- قوله: المنبرية؛ سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي: زوجة وأبوان، وبنتان؟ فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعًا.

رواه أبو عبيد والبيهقي (٢) وليس عندهما، أن ذلك كان على المنبر.

وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث، عن علي، فذكر فيه المنبر.

١٧٦٢ - [٤٤٣٢]- قوله: عن ابن عباس: من شاء باهلته: أن الفريضة لا تعول.

قال ابن الصلاح: الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته؛ أن الذي أحصى رملَ عالِج عددًا لم يجعل في نصف ونصفا وثلثا. قال: وذكره الفُورَاني،


(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٠).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٣).