للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: "مَن قَتَل قَتِيلًا فَلَه كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أسِيرًا فَلَهُ كَذا ... ". فذكر الحديث بطوله.

وصحَّحه أيضًا أبو الفتح في "الاقتراح" على شرط البخاري.

قال البيهقي (١): وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش.

قال: وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له.

وأما الجواب الثاني فمستقيم؛ لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر، وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة، وذلك بين في الأحاديث حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره.

١٨٢٠ - [٤٤٤٠] حديث ابن عباس: أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كنّ يشهدْن الحربَ (٢)، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.

مسلم (٣) وأبو داود (٤) من حديثه مطولًا، وفيه: ويُحذَيْنَ مِن الغنيمة.

وفي رواية لأبي داود (٥): قد كان يرضخ لهن.


(١) السنن الكبرى (٦/ ٣١٦).
(٢) في الأصل هنا زيادة (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ثم أشار الناسخ إلى ضربها.
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٨١٢).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٢٨).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٧٢٨).