للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الرفعة: وفي طرد ذلك في بقية أزواجه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون ذلك مختصًّا بعائشة؛ لميله إليها، وصغر سنِّها، فكأنه قال لها: لا تبادري بالجواب خشيةَ أن (١) تبتدر، فتختار الدنيا. وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرها، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

١٨٨٤ - قوله: وهل حرّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلاقهنّ بعد ما اختَرْنَه، كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه إمساكها.

قلت: وهذا يحتاج إلى دليل خاص.

* قوله: القسم الثاني من المحرمات: الزكاة والصدقة.

تقدم ذلك في "قسم الصّدقات".

١٨٨٥ - قوله: ما كان له أن يأكل البصل والثوم والكراث، وهل كان حرامًا عليه؟ فيه وجهان، أشبههما: لا.

وقوله: والأشبه إلى آخره، يؤخذ مما:

[٤٦١٣]- رواه ابن خزيمة (٢) وغيره من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، نحو ما أخرجه مسلم، وزاد: "إنّي أَستَحْيِي مِن مَلائِكَةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم".

[٤٦١٤]- وللحاكم (٣) من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، أنه أرسل


(١) [ق/ ٤٧١].
(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٧٠).
(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٣٥).