للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبِّل بعضَ نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وإسناده قويّ.

نعم احتجّ بعض الشافعية (١) بهذا الحديث على أنّ وضوء الملموس لا ينقض، وهو قول قوي في المذهب.

١٩٠٩ - قوله: وفيما حكى صاحب (٢) "التلخيص" أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبًا. قال: ولم يسلمه القفال، وقال لا إخاله صحيحًا. انتهى.

استدل له النووي (٣) بما:

[٤٦٩١]- رواه الترمذي (٤) -وحسّنَه- من حديث أبي سعيد الخدري: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لا يَحِلّ لأحدٍ يُجنِبُ في هذَا المسجِد غَيْرِي وَغيرَك". وحَكى (٥) عن ضرار بن صُرَد: أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك.


(١) انظر: المهذب للشيرازي (١/ ٢٣ - ٢٤)، والمجموع للنووي (٢/ ٣٠).
(٢) [ق/ ٤٨١].
(٣) المجموع للنووي (٢/ ١٨٣).
(٤) سنن الترمذي (رقم ٣٧٢٧)، وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع منه محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه"، وهو من رواية عطية العوفي، عن أبي سعيد. وعطية ضعيف مدلس، وسالم بن أبي حفصة، وهو ضعيف أيضًا، كما سيأتي عن المصنف.
(٥) أي الترمذي عقب الحديث.