للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

١٩٦٥ - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انتهى.

هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.

١٩٦٦ - [٤٨٠٠]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".

متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له".

[تنبيه]

زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١).

وفي الباب:

[٤٨٠١]- عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".

[٤٨٠٢]- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛


(١) كما في الموضع السّابق.
(٢) صحيح البخاري (رقم ٥١٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢) (٥٠).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤).