للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليه هذا الحديث من الأحكام نصًّا واستنباطًا، فأفاد.

١٩٨٧ - [٤٨٤٣]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكِحُ المرأَةُ المرأةَ ولا نفسَها، إنمّا الزَّانيةُ التي تُنكِح نَفْسَها".

ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.

وفي لفظ: وكنا نقول: إنّ التي تزوِّج نفسَها هي الزّانية.

ورواه الدارقطني (٣) أيضًا من طريق أخرى إلى ابن سيرين، فَبَيّن أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة.

ورواه البيهقي (٤) من طريق عبد السّلام بن حرب، عن هشام، عنه بها موقوفا.

ومن طريق محمَّد بن مروان عن هشام مرفوعا (٥) قال: ويشبه أن يكون عبد السّلام حفظه، فإنه مَيّز المرفوع من الموقوف.

[تنبيه]

قول الرّافعي: ولهذا قال: الزانية هي التي تنكح نفسها، ولم يقل التي تُنكح نفسها هي الزّانية (٦).


(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٨٢).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٨).
(٤) السنن الكبرى (٧/ ١١٠).
(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(٦) [ق/٤٩٨].