للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٤٠ - قوله: قال الربيع: كذب والله الذي لا إله إلا هو قد نصّ الشافعي على تحريمه في ستَةِ كُتب. هذا سمعه أبو العباس بن الأصمّ من الربيع، وحكاه عنه جماعة، منهم: الماوردي في "الحاوي" (١) وأبو نصر بن الصباغ في "الشامل" وغيرهما.

وتكذيب الرّبيع لمحمد لا معنى له؛ لأنه لم ينفرد بذلك، فقد تابعه عبد الرّحمن ابن عبد الله أخوه عن الشّافعي، أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السّمح المصري، عن أبيه، قال: سمعت عبد الرحمن، فذكر نحوه عن الشّافعي، وأخرج الحاكم عن الأصمّ عن الربيع، قال: قال الشافعي: قال الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} احتملت الآية معنيين:

أحدهما: أن تُؤتى المرأةُ [من] (٢) حيث شاء زوجها؛ لأنّ {أَنَّى شِئْتُمْ} يَأتي بمعنى: أين شئتم.

ثانيهما: أن الحرث إنما يراد به النّبات في موضعه دون ما سواه. فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب كلا من الفريقين تأوّلوا ما وصفتُ من احتمال الآية، قال: فطلبنا الدِّلالَةَ من السنّة فوجدنا حديثَيْن مختلِفَيْن؛ أحدهما ثابتٌ وهو حديث خزيمة في التحريم. قال: فأخذنا به.


(١) انظر: الحاوي (٩/ ٣١٧).
(٢) من "م" و "هـ".