للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.

وقيل الغضب: وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.

وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.

٢١٢٤ - [٥٢٠١، ٥٢٠٢]- قوله: ورد في الخبر: "أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه".

متفق عليه من حديث أبي هريرة (١)، وابن عمر (٢)، وسيأتي.

وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.

٢١٢٥ - [٥٢٠٣]- حديث: "لَا طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ".

هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣)، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.


(١) صحيح البخاري (رقم ٢٥٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٥٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠١).
(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٢٠).